الطعن رقم 0207 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1775
بتاريخ 06-12-1966
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : ابداء الدفوع الشكلية
فقرة رقم : 3
الدفع بإعتبار المستأنف تاركاً لإستئنافه طبقاً لنص المادة 2/292 من قانون المرافعات لا يتعلق بالنظام العام ، ويتعين للحكم بمقتضاه أن يحصل التمسك به قبل التكلم فى الموضوع وإلا سقط الحق فى إبدائه لإفتراض النزول عنه ضمناً .
=================================
الطعن رقم 0207 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1775
بتاريخ 06-12-1966
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : ابداء الدفوع الشكلية
فقرة رقم : 4
مجرد سكوت المستأنف ضده عن إبداء الدفع بإعتبار المستأنف تاركاً لإستئنافه - فى الجلسة الأولى بعد تعجيل الدعوى - لا يعتبر تنازلاً ضمنياً عن الدفع مسقطاً لحقه فى التمسك به فى الجلسة التالية متى كانت الدعوى قد تأجلت لإتمام إعلان باقى المستأنف ضدهم دون أى تكلم فى الموضوع من المستأنف ضده الحاضر .
=================================
الطعن رقم 0429 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1008
بتاريخ 23-05-1968
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : ابداء الدفوع الشكلية
فقرة رقم : 4
طلب التأجيل لتقديم مستندات و مذكرات بصفة عامة لا يعتبر تعرضا للموضوع مما يسقط الحق فى الدفع بإنقضاء الخصومة لأن الطلب على هذه الصورة لا يدل بذاته عما إذا كان الهدف منه هو التمهيد لإبداء الدفع أو مواجهة الموضوع .
( الطعن رقم 429 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/5/23 )
=================================
الطعن رقم 0751 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1059
بتاريخ 03-05-1976
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : ابداء الدفوع الشكلية
فقرة رقم : 1
الكلام فى الموضوع المسقط لحق المدعى عليه فى التمسك بإعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها خلال ستة شهور من تاريخ شطبها وفقاً لنص المادة 91 من قانون المرافعات السابق "الذى يحكم إجراءات الدعوى " هو الكلام فى موضوع ذات الدعوى عند نظرها بعد التجديد نظراً لما يحمله التعرض لموضوعها من معنى الرد على الإجراءات بإعتبارها صحيحة و بالتالى النزول عن التمسك بإعتبار الدعوى كأن لم تكن . أما إذا أقام المدعى دعوى جديدة بذات الحق بدلاً من تجديد دعواه السابقة فإنه يجوز للمدعى عليه التمسك بإعتبار الدعوى السابقة كأن لم تكن فى أى حالة كانت عليها الدعوى الجديدة و لو بعد إبداء دفاعه فى موضوعها إذ لا يفيد الكلام فى موضوع الدعوى الجديدة معنى النزول عن التمسك بإعتبار الدعوى السابقة كأن لم تكن . و إذ كان الثابت من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها سبق أن أقامت الدعوى رقم ....... بذات الحق به على ذات الشركة الطاعنة فقضى بشطبها ، و لم تجددها الشركة المطعون ضدها و إنما أقامت الدعوى الحالية بإجراءات جديدة فدفعت الشركة الطاعنة بسقوط الحق المطالب به بالتقادم الخمسى متمسكة بإعتبار الدعوى السابقة كأن لم تكن ، و زوال أثرها فى قطع التقادم لعدم تجديدها فى الأجل المنصوص عليه فى المادة 91 من قانون المرافعات السابق ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض هذا الدفع إستناداً إلى أن الشر كة الطاعنة لم تتمسك بإعتبار الدعوى السابقة كأن لم تكن عند بدء نظر الدعوى الحالية و قبل الكلام فى موضوعها ، مما تعتبر معه متنازلة عن التمسك به ، و بالتالى تظل الدعوى السابقة محتفظة بكافة آثارها القانونية و منها قطع التقادم إذ لا يترتب على شطبها سوى إستبعاده من الجدول مع بقاء آثارها القانونية ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 751 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/5/3 )
=================================
الطعن رقم 0017 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1888
بتاريخ 28-06-1980
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : ابداء الدفوع الشكلية
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الجزاء المنصوص عليه فى المادة 70 من قانون المرافعات و هو إعتبار الدعوى كـأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه و مثله المسـتأنف عليه عملاً بنص المادة 240 من ذلك القانون بالحضور فى خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب لا يتصل بالنظام العام إذ هو مقرر من لم يتم إعلانه من الخصوم دون سواه فلا يجوز لغيره أن يتمسك به و لو كان موضوع غير قابل للتجزئة ، إذ لا يحق لزملائه فى الدعوى الإفادة من هذا الجزاء إلا بعد قيام موجبه بتمسك صاحب الحق فى ذلك .
=================================
الطعن رقم 0714 لسنة 47 مكتب فنى 33 صفحة رقم 442
بتاريخ 26-04-1982
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : ابداء الدفوع الشكلية
فقرة رقم : 4
التكلم فى الموضوع المسقط للدفع الواجب إبداؤه قبل التكلم فى الموضوع إنما يكون بإبداء أى طلب أو دفاع يمس موضوعها أو مسألة فرعية فيها ينطوى على التسليم بصحتها سواء أبدى كتابة أو شفاهة ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه إذ إعتبر طلب الطاعنة تأجيل الدعوى لأكثر من مرة لضم الدعوى رقم ... قبل تمسكها بشرط التحكيم - تنازلاً ضمنياً عن التمسك بهذا الشرط و رتب على ذلك سقوط حقها فى التمسك به ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
=================================
الطعن رقم 0707 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 948
بتاريخ 18-11-1982
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : ابداء الدفوع الشكلية
فقرة رقم : 1
الدفع بعدم إعلان صحيفة الدعوى فى الميعاد وفقاً للمادة 70 مرافعات قبل تعديلها بالقانون 75 لسنة 1976 من الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام ، و يتعين على المتمسك به إبدائه قبل التكلم فى موضوع الدعوى و إلا سقط الحق فيه و يظل هذا الدفع قائماً إذا أبدى صحيحاً ما لم ينزل عنه المتمسك به صراحة أو ضمناً .
=================================
الطعن رقم 0497 لسنة 51 مكتب فنى 40 صفحة رقم 272
بتاريخ 25-01-1989
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : ابداء الدفوع الشكلية
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 108 من قانون المرافعات يدل على أن سائر الدفوع الشكلية - عدا تلك المتعلقة بالنظام العام . يسقط حق الخصم فى التمسك بها متى أبدى أى طلب أو دفاع فى الدعوى يمس موضوعها ، و إذ كان الدفع بإعتبار الإستئناف كـأن لم يكن لعدم تجديده من الشطب خلال الميعاد المقرر قانوناً هو من الدفوع الشكلية المتعلقة بالإجراءات
و غير متعلق بالنظام العام و كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك بهذا الدفع بعد طلبه إحالة الإستئناف رقم " ...... " للإرتباط ، و إذ كان الهدف من هذا الطلب هو نظر الإستئنافين معاً لما بين موضوعهما من إرتباط فإنه يعد تعرضاً لموضوع النزاع مسقطاً لحق الطاعن فى إبداء لحق الطالعن فى إبداء الدفع المذكور و إذ إلتزام الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
التعليقات